أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم سب المشرك
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم سب المشرك
معلومات عن الفتوى: حكم سب المشرك
رقم الفتوى :
7556
عنوان الفتوى :
حكم سب المشرك
القسم التابعة له
:
مسائل الحلال والحرام
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
نحن في بعض الأحيان نسب أو نلعن بعض المشركين أو الكفار أو نتكلم عليهم بتشبيههم بالحيوانات وهم أصحاب شرك، والعياذ بالله، ويدعون من دون الله، وبعضهم أصحاب شعوذة أيضًا ومنهم الحي ومنهم الميت، وبعضهم يؤم المسلمين في المساجد وخطباء على المنابر، فهل يجوز لنا هذا أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
أما بالنسبة للعن الكافر والمشرك والفاسق بفعل كبيرة من الكبائر فلعن هؤلاء على وجه العموم لا بأس به أن يقال: لعنة الله على الظالمين، لعنه الله على الكافرين، لعنة الله على الفاسقين، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه.
أما لعن معين وسب معين فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن لا يجوز لأنك لا تدري ماذا ختم له إن كان ميتًا، وما يختم له به إن كان حيًا.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: